Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة فصل في زكاة الغنم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٤٥

ومرادُه السَّمينةُ (١).

(وَلَا) تُؤخذ (حَامِلٌ)؛ لقولِ عمرَ: «ولا الماخضُ» (٢)، (إِلَّا بِرِضَا رَبِّهَا) أي: الأكولةِ أو الحاملِ.

(وَالخُلْطَةُ) بضمِّ الخاء، أي: الشَّركةُ، (فِي السَّائِمَةِ)، فلا أثرَ لها في غيرها، (تُصَيِّرُ) أي: تَجعل (المَالَيْنِ) المُختلطَيْن (٣) (كَالوَاحِدِ)، فتجبُ الزَّكاةُ فيهما إن بلغَا (٤) نصابًا، والخَليطان مِنْ أهلِ وجوبِها، سواءٌ كانت خُلطةَ أعيانٍ؛ بكَونِه (٥) مُشاعًا، بأن يَكون لكلٍّ نصفٌ أو نحوُه، أو خُلطةَ أوصافٍ، بأن تَميَّز مالُ كلٍّ، واشتَركَا في مُراحٍ، بضمِّ الميمِ، وهو المَبيتُ (٦) والمَأوى، ومَسرحٍ، وهو ما تَجتمع فيه لتَذهبَ للمَرعى، ومَحلَبٍ، وهو موضعُ الحَلبِ، وفَحلٍ، بأن لا يُختصَّ بطَرقٍ (٧) أَحدُ المالَين، ومَرعًى، وهو موضعُ الرَّعي ووقتُه، لقولِه ﷺ: «لا يُجمَع بينَ مُتفرِّقٍ (٨)، ولا يُفرَّق بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ،