Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة فصل في زكاة الغنم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٤٦

وما كان (١) مِنْ خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجعان (٢) بينَهما بالسَّويَّةِ» رَواه التِّرمذيُّ وغيرُه (٣).

فلَو كان لإنسانٍ شاةٌ، ولآخرَ (٤) تسعةٌ وثلاثون، أو لأربعين رَجلًا أربعون شاةً، لكلِّ واحدٍ شاةٌ، واشتَركَا حولًا تامًّا؛ فعليهم شاةٌ على حسَبِ مالِهم.

ولا أثرَ لخُلطةِ مَنْ لا زكاةَ عليه؛ كذِمِّيٍّ.

(وَإِذَا تَفَرَّقَتِ السَّائِمَةُ)، فلا أثرَ لتفريقِ غيرِها، (بِبَلَدَيْنِ فَأَكْثَرَ، بَيْنَهُمَا) أي: البلدَين (مَسَافَةُ قَصْرٍ) فأكثرُ؛ (فَلِكُلِّ (٥) مَا) أي: سائمةٍ (فِي بَلَدٍ) مِنْ تلك البُلدانِ المُتباعدَةِ (٦) (حُكْمُهُ) أي: حكمُ نفسِه، فعَلى مَنْ له بمحالَّ متباعدةٍ أربعون شاةً في كلِّ مَحلٍّ: شياهٌ بعددِها (٧).

ولا شيءَ على مَنْ لم يَجتمع له نصابٌ في واحدٍ منها (٨) غيرَ خليطٍ.

ويَحرُم جمعٌ وتفريقٌ فرارًا؛ لِما تَقدَّم (٩).