Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٦٥

وواحدةً مِنْ قِبَلِ الأمِّ» وأَخرَجه أبو عُبيدٍ والدارَقُطنيُّ (١).

فلا ميراثَ لأمِّ أَبي أمٍّ، ولا لأمِّ أبي جدٍّ بأنفسهما، بل بالتَّنزيلِ؛ كبقيَّةِ ذوي الأرحامِ، كما سيأتي.

(وَتَحْجُبُ القُرْبَى) مِنْ الجدَّاتِ (البُعْدَى) منهنَّ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانتَا (٢) مِنْ جهةٍ أو مِنْ جِهتَين، وسواءٌ كانت القُربَى مِنْ جهةِ الأمِّ والبُعدَى مِنْ جهةِ الأبِ، أو بالعكس.

والمُتحاذياتُ: أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أَبي أبٍ (٣).

(وَتَرِثُ) جدَّةٌ (ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ) مع جدَّةٍ ذاتِ قَرابةٍ: (ثُلُثَيِ السُّدُسِ)، وللأُخرى ثلثُه، فلَو تَزوَّج بنتَ عمَّتِه، فأتَت بولدٍ؛ فجدَّتُه (٤) أمُّ أمِّ أمِّ ولدِهما، وأمُّ أَبي أبيه، فتَرِث معها أمُّ أمِّ أبيه ثلثَ السُّدسِ.

وإن تَزوَّج بنتَ خالتِه؛ فجدَّتُه أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، فتَرِث أمُّ أَبي أبيه معها ثلثَ السُّدسِ.

ولا يُمكن أن تَرِث جدَّةٌ بجهةٍ (٥) مع جدَّةٍ ذاتِ ثلاثٍ، فلَو تَزوَّج هذا الولدُ