Printed page ٢/ ٣١٥
(وَحَضَانَتُهُ لَهُ) أي: لواجدِه إن كان أمينًا عدلًا، ولو ظاهرًا، حرًّا مكلَّفًا رشيدًا.
(وَمِيرَاثُهُ) ودِيَتُه (لِبَيْتِ المَالِ) إن لم يُخلِّف وارثًا؛ كغيرِ اللَّقيطِ، ولا ولاءَ عليه؛ لحديثِ: «إنَّما الولاءُ لمَن أَعتَق» (١).
(وَوَلِيُّهُ إِنْ قُتِلَ: الإِمَامُ)، فيُخيَّر (٢) في العمدِ العدوانِ بينَ القصاصِ والدِّيةِ.
وإن قُطِع طرفُه؛ انتُظر بلوغُه ورُشدُه ليَقتصَّ أو يَعفوَ (٣).
(وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ) أي: اللَّقيطَ (وَلَدُهُ؛ لَحِقَ بِهِ، وَلَوْ) كان المقِرُّ به (٤) (امْرَأَةً ذَاتَ زَوْجٍ، أَوْ) كان المقِرُّ (كَافِرًا)؛ لأنَّ الإقرارَ به محضُ مَصلحةٍ للطِّفلِ؛ لاتِّصالِ نسبِه، ولا مَضرَّةَ على غيره فيه.
وشَرْطُه (٥): أن يَنفرد بدعوته، وأن يُمكن كَونُه منه، حرًّا كان أو عبدًا.
(وَ) إذا كان المقِرُّ كافرًا؛ (لَا يَلْحَقُهُ (٦)) اللَّقيطُ (فِي دِينِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ) تَشهد