Printed page ٢/ ٣١٦
أنَّه وُلِد على فراشه، ولا يَلحق أيضًا زوجَ مقِرَّةٍ، كعكسه.
(وَلَا يُقْبَلُ مِنْ لَقِيطٍ) إقرارُه (بِأَنَّهُ رَقِيقٌ أَوْ كَافِرٌ)؛ لأنَّه محكومٌ بحرِّيَّته وإسلامِه، ويُستتاب، فإن تاب، وإلّا قُتِل.
(وَإِنِ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ؛ قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ)، مسلمًا أو كافرًا، (وَإِلَّا) يَكُنْ (١) بيِّنةٌ، أو تَعارضَت؛ (فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ القَافَةُ) لَحِقه (٢)؛ لقضاءِ عمرَ ﵁ به (٣) بحَضرةِ الصَّحابةِ ﵃ (٤).
وإن أَلحقَته باثنَين فأكثرَ؛ لَحِق بهم (٥).
وإن أَلحقَته بكافرٍ أو أَمَةٍ؛ لم يُحكم بكفره ولا رِقِّه.
والقافةُ (٦): قومٌ يَعرفون الأنسابَ بالشَّبهِ، ولا يَختصُّ ذلك بقبيلةٍ معيَّنةٍ،