Printed page ٢/ ٣١٤
وإن وُجِد في بلدِ حربٍ لا مسلمَ فيها (١)، أو فيها مسلمٌ، كتاجرٍ وأسيرٍ؛ فكافرٌ رقيقٌ تبعًا للدَّارِ (٢)، وإن كَثُر فيها المسلمون؛ فمسلمٌ حرٌّ.
(وَمَا وُجِدَ مَعَهُ) مِنْ فراشٍ تحتَه، أو ثيابٍ فوقَه، أو مالٍ في جَيبه، (أَوْ تَحْتَهُ) ظاهرًا (أَوْ مَدْفُونًا) دفنًا (طَرِيًّا، أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ؛ كَحَيَوانٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ) وُجِد (قَرِيبًا مِنْهُ؛ فَ) هو (لَهُ)؛ عملًا بالظَّاهر، ولأنَّ له يدًا صحيحةً كالبالغ.
(وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَاجِدُهُ مِنْهُ (٣)) بالمعروف، (بِلَا إِذْنِ حَاكِمٍ)؛ لولايتِه عليه.
(وَإِلَّا) يَكُنْ معه شيءٌ؛ أنفق (٤) عليه (مِنْ بَيْتِ المَالِ)؛ لقولِ عمرَ ﵁: «اذْهَب، فهو حُرٌّ، ولكَ وَلاؤُه، وعلينا نَفقتُه»، وفي لفظٍ (٥): وعلينا رَضاعُه (٦).
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) الإنفاقُ عليه مِنْ بيتِ المالِ؛ (فَعَلَى مَنْ عَلِمَ بِهِ) مِنْ المسلمين، فإن تَركوه أَثِموا.