Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الغصب

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٧٩

(وَإِنْ خَصَى) غاصبٌ (رَقِيقًا) مغصوبًا؛ (رَدَّهُ مَعَ قِيمَتِهِ (١)) ولو زادَ بخِصاءٍ؛ لأنَّ الخُصيَتَين يَجب فيهما كمالُ القيمةِ، كما يَجب فيهما كمالُ الدِّيةِ مِنْ الحُرِّ.

وكذا لو قطَع منه ما فيه دِيةٌ (٢)، كذكَره وأنفِه.

(وَإِنْ قَطَعَ) مِنْ رقيقٍ ما فيه مقدَّرٌ دونَ الدِّيةِ؛ كما لو قطَع (يَدَهُ) أو جَفنَه؛ (رَدَّهُ، وَ) ردَّ معه (أَكْثَرَ الأَمْرَيْنِ مِمَّا نَقَصَ) بالقطع (وَأَرْشِ) أي: دِيةِ (الجِنَايَةِ)؛ لوجودِ (٣) سببِ كلٍّ منهما، فوجَب أكثرُهما، ودخَل فيه الآخرُ.

فلَو غصَب عبدًا قيمتُه ألفٌ، فزادَت (٤) قيمتُه إلى ألفَين، ثمَّ قطَع يدَه، فصارَ (٥) يُساوي ألفًا وخمسَمائةٍ؛ ردَّه وألفًا، وإن صارَ يُساوي خمسَمائةٍ؛ ردَّه وألفًا وخمسَمائةٍ.

فإن كان الجاني غيرَ الغاصبِ؛ فعَليه أَرشُ الجِنايةِ (٦) فقط، وما زادَ يَستقرُّ على الغاصب، ولمالكٍ تضمينُ غاصبٍ الكلَّ.

(وَلَا يَضْمَنُ) غاصبٌ (نَقْصَ سِعْرٍ (٧))؛ لأنَّه ردَّ العينَ بحالِها، لم يَنقص