Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب السبق

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٦٦

تصحَّ؛ لأنَّ الغرضَ يَفوت بذلك.

(وَ) يُعتبر في المناضَلةِ أيضًا (اتِّحَادُ نَوْعِ القَوْسَيْنِ)، فلا تصحُّ بينَ قوسٍ عربيَّةٍ وفارسيَّةٍ.

(وَ) يُعتبر (١) في المسابَقة والمناضَلةِ (خُرُوجُ) العِوَضِ (عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ)، بكسرِ القافِ، يُقال: قامَرَه قِمارًا ومُقامَرةً، فقَمَره: إذا راهَنَه فغلَبه، وذلك بأنْ لا يُخرِج جميعُهم؛ لأنَّه إذا أخرَج (٢) جمعُيهم لم يَخلُ كلٌّ (٣) مِنْ أن يَغنم أو يَغرمَ (٤)، وهو شِبهُ القِمارِ (٥).

(وَلِكُلِّ) واحدٍ منهما (فَسْخُهَا)؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ، إلّا أن يَظهر الفضلُ لأحدِهما (٦)؛ فلَه الفسخُ دونَ صاحبِه.

(وَلَا تَصِحُّ مُنَاضَلَةٌ) أي: مسابقةٌ بالرَّمي، مِنَ «النَّضْلِ»، وهو السَّهمُ التَّامُّ،