Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب السبق

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٦٥

و (لَا) يَجوز سبْقٌ (بِعِوَضٍ إِلَّا فِي) سبقِ (إِبِلٍ وَخَيْلٍ وَسِهَامٍ)؛ لقولِه ﷺ: «لا سَبَقَ إِلّا فِي نَصْلٍ (١)، أو خُفٍّ، أو حافرٍ» رَواه الخمسةُ عن أَبي هريرةَ، ولم يَذكر ابنُ ماجَه: «أو نصلٍ (٢)»، وإسنادُه حسنٌ (٣)، قاله (٤) في «المبدِع» (٥).

(وَلَا بُدَّ) لصحَّةِ السَّبقِ مِنْ (تَعْيِينِ (٦) المَرْكُوبَيْنِ)، لا الرَّاكبَين؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ سرعةِ عَدْوِ الحيوانِ الذي يُسابَق (٧) عليه.

(وَ) لا بدَّ مِنْ (اتِّحَادِهِمَا) أي: المركوبَين (نَوْعًا)، فلا يصحُّ بينَ عربيٍّ وهَجينٍ.

(وَ) لا بدَّ في المناضَلة مِنْ تعيينِ (الرُّمَاةِ)، بضمِّ الراءِ، جمعُ «رامٍ»؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ حِذقِهم، ولا يَحصل إلّا بالتَّعيين بالرُّؤية.

(وَ) لا بدَّ أيضًا مِنْ تحديدِ (المَسَافَةِ)؛ بأنْ يَكون لابتداءِ عَدْوِهما وآخرِه غايةٌ لا يَختلفان فيها.

(و) يُعتبر في المناضَلة تحديدُ مدَى الرَّميِ (بِقَدْرٍ مُعْتادٍ) فيه، فلَو جعلَا مسافةً بعيدةً تَتعذَّر الإصابةُ في مِثلها غالبًا، وهو ما زادَ على ثلاثِمائةِ ذراعٍ؛ لم