Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٥٠

وإذا بِيعَت الأرضُ المحتكَرةُ أو وُرِثَت؛ فالحَكَرُ على مَنْ انتَقلَت إليه في (١) الأصحِّ، قاله المصنِّفُ نقلًا عن الشَّيخ تقيِّ الدِّينِ (٢).

(وَ) يَجوز (لِمُسْتَأْجِرِ) عينٍ أن يَستوفي نفعَها بنفسه، وله (٣) (أَنْ يُؤْجِرَ) ها أو يُعيرها (لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) في الانتفاع أو دونَه؛ لأنَّ المَنفعةَ لمَّا كانت مملوكةً له؛ جاز له أن يَستوفيها بنفسه أو نائبه، (لَا أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْهُ)؛ لأنَّه لا يَستحقُّه.

فمَن اكتَرى أرضًا لزرعِ بُرٍّ؛ فلَه زرعُ شَعيرٍ ونحوِه، لا دُخْنٍ ونحوِه، ولا غَرسٌ أو بناءٌ.

وكذا لا يَجوز مخالفٌ (٤)، فلغَرسٍ أو بناءٍ لا يَملك الآخرَ.

(وَإِنِ اسْتَأْجَرَ) العينَ (مُدَّةً؛ اشْتُرِطَ عِلْمُهَا) أي: المدَّةِ، كشهرٍ أو سَنةٍ مِنْ الآنَ، أو مِنْ وقتِ كذا.

وتُحمل السَّنةُ عندَ الإطلاقِ على الهلاليَّة، لا العدديَّةِ.