Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٥١

وإن استأجرَ سَنةً أو شهرًا وأَطلَق (١)؛ لم يصحَّ، كما في «المنتهى» (٢).

وقِيل: يصحُّ، وابتداؤُه مِنْ عقدٍ، وجزَم به في «الإقناع» (٣).

(وَ) شُرِطَ أيضًا لإجارةِ العين مدَّةً: (أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فِيهَا وَإِنْ طَالَتِ) المدَّةُ (٤)؛ لأنَّ المعتبَرَ كَونُ المستأجِرِ يُمكنه استيفاءُ المَنفعةِ منها (٥) غالبًا.

(وَ) إن استأجرَ العينَ (لِعَمَلٍ؛ كَ) دابَّةٍ ل (رُكُوبٍ) إلى موضعٍ معيَّنٍ، (وَ) بقرٍ ل (حَرْثِ) أرضٍ معلومةٍ بالمشاهدة، (وَ) بقرٍ ل (دِيَاسِ) زرعٍ معيَّنٍ، (وَ) آدميٍّ ل (دَلَالَةٍ عَلَى طَرِيقٍ) معيَّنٍ؛ (اشْتُرِطَ) في جميعِ ذلك: (عِلْمُهُ) أي: العملِ، (وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ) العملُ (مَعَهُ) أي: مع الضَّبطِ (٦)؛ لأنَّ العملَ هو المعقودُ عليه، فاشتُرط عِلمُه؛ كالمَبيع.

(وَلَا تَصِحُّ) الإجارةُ (عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُّ) أي: يُشترطُ (أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مِنْ