Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الوكالة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٢٥

«لأنَّه ﷺ كان يَبعث عُمَّالَه لقبضِ الصَّدقاتِ وتفريقِها» (١).

(وَ) تصحُّ في (إِقَامَةِ حَدٍّ وَإِثْبَاتِهِ)؛ لقولِه ﷺ: «واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعتَرَفَت فَارْجُمْها»، فاعتَرَفَت، فأمَر بها فرُجِمَت. متَّفق عليه (٢).

(وَ) تصحُّ (فِي حَجٍّ وَعُمْرَةٍ (٣)) في فرضٍ (مَعَ عَجْزِ) مُستنيبٍ، وفي نفلٍ مطلقًا.

لا في عبادةٍ بدنيَّةٍ مَحضةٍ (٤)؛ كصلاةٍ، وصومٍ، وطهارةِ حدثٍ.

(وَلِوَكِيلٍ أَنْ يُوَكِّلَ) غيرَه (فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ مَعَ عَجْزِ) وكيلٍ (عَنْهُ) أي: عن فعلِ ما وُكِّل فيه.

(وَ) لوكيلٍ أن يوكِّل (٥) (إِذَا لَمْ يَتَوَلَّهُ) أي: الشَّيءَ الذي وكِّل فيه (مِثْلُهُ) أي: مِثلُ الوكيلِ عادةً.

(أَوْ) أي: ويَجوز أن يُوكِّل وكيلٌ مطلقًا (بِإِذْنِ مُوَكِّلٍ (٦)) له في التَّوكيلِ، أو يَقول له: اصنَع ما شئتَ، ونحوَه.