هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
(فَقَطْ) أي: ليس للوكيلِ أن يُوكِّل في غيرِ الصُّورِ الثلاثِ.
(وَ) الوكالةُ عقدٌ جائزٌ (تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: الوكيلِ والموكِّلِ، (وَجُنُونِهِ) أي: جُنونِ أَحدِهما المطبِقِ، (وَ) تنفسخُ أيضًا (بِعَزْلِهِ) أي: بعزلِ الموكِّلِ الوكيلَ (١)، ولو قبلَ علمِه (٢).
ولو باع أو تَصرَّف، فادَّعى أنَّه عزَله قبلَه؛ لم يُقبل إلّا ببيِّنةٍ.
(وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ (٣))، كشراءٍ؛ (لَمْ يَبِعْ) وكيلٌ، ولم يَشتر (مِنْ نَفْسِهِ)؛ لأنَّ العرفَ في البيع بيعُه مِنْ غيره، فحُمِلَت الوكالةُ عليه، ولأنَّه تَلحقه تُهمةٌ.
(وَلَا مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ) أي: ولدِه وإن سفَل، وأصلِه وإن علَا، (أَوْ) مِنْ (زَوْجَتِهِ)، ومكاتَبِه، وسائرِ مَنْ لا تُقبل شهادتُه له؛ لأنَّه متَّهم في حقِّهم (٤).
وكذا حاكمٌ وأمينُه، وناظرُ وقفٍ (٥)، ووصيٌّ، ومضارِبٌ، وشريكُ عِنانٍ ووجوهٍ.