Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٨٦

(إِلَّا) إن كان القرضُ (فُلُوسًا أَوْ) دراهمَ (مُكَسَّرةً حَرَّمَهَا السُّلْطَانُ) أي: منَع المعاملةَ بها؛ (فَ) الواجبُ (قِيمَتُهَا) أي: قيمةُ الفُلوسِ والمكسَّرةِ (وَقْتَ عَقْدِ) القرضِ؛ لأنَّه كالعيبِ، فلا يَلزم قَبولُها، وتَكون القيمةُ مِنْ غيرِ جنسِ الدَّراهمِ (١).

(وَيَرُدُّ) المقترضُ (مِثْلَ مِثْلِيٍّ) اقتَرضه، وهو كلُّ مَكيلٍ أو موزونٍ لا صناعةَ فيه مباحةٌ، فيَردُّ مِثلَ المَكيلِ في المَكيلاتِ، ومِثلَ الموزونِ في الموزوناتِ؛ لأنَّه أقربُ شبهًا مِنْ القيمة.

ويَجب ردُّ مِثلِ فُلوسٍ غَلَت أو رَخُصَت أو كَسَدَت.

(وَ) يردُّ (قِيمَةَ غَيْرِهِ) أي: غيرِ المِثليِّ مِنْ المُتقوِّمات.

وتَكون القيمةُ في نحوِ جوهرٍ: يومَ قبضِه (٢)، وفيما يصحُّ سَلمٌ فيه: يومَ قرضِه.

(فَإِنْ أَعْوَزَ) أي: تَعذَّر (المِثْلُ (٣)؛ فَ) يردُّ (قِيمَتَهُ) أي: قيمةَ المِثليِّ (٤) (إِذَنْ)