Printed page ٢/ ١٨٥
ويصحُّ بلفظه، ولفظِ «سَلفٍ»، وكلِّ ما أدَّى معناهما.
وإن قال: ملَّكتُك، ولا قرينةَ على ردِّ بدلٍ؛ فهِبَةٌ.
(وَيُمْلَكُ) القرضُ بقَبولٍ، ويَلزم (بِقَبْضِهِ)؛ كهِبَةٍ.
وإنَّما أَخرجتُ الكلامَ عن ظاهره لقولِهم: ويَتِمُّ بقَبولٍ؛ كسائرِ العقودِ (١).
وله الشِّراءُ به مِنْ مُقرِضه.
(وَيَثْبُتُ البَدَلُ) أي: بدلُ القرضِ (حَالًّا فِي الذِّمَّةِ) أي: ذمَّةِ (٢) المقترِضِ، (وَلَوْ أَجَّلَهُ) المقرِضُ؛ لأنَّه عقدٌ مُنِع فيه مِنْ التَّفاضُل، فمُنِع الأجلُ فيه، قال الإمامُ أحمدُ ﵀: القرضُ حالٌّ، ويَنبغي أن يَفِيَ بوَعدِه (٣).
(وَإِنْ رَدَّهُ) أي: القرضَ بعَينه (مُقْتَرِضٌ؛ لَزِمَ) المقرِضَ (قَبُولُهُ إِنْ كَانَ) القرضُ (مِثْلِيًّا، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ) أي: يَتعيَّب؛ لأنَّه ردَّه على صفةِ حقِّه، سواءٌ تَغيَّر سعرُه أم لا، فإن تعيَّبَ (٤)؛ كحِنطةٍ ابتلَّت؛ لم يَلزمه قَبولُه.