Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب القرض

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٨٤

يَطؤُها ثمَّ يَردُّها.

ويُشترط: معرفةُ قَدْرِ قرضٍ، ووصفِه، وكَونُ مُقرِضٍ يصحُّ تبرُّعُه، فلا يصحُّ مِنْ نحوِ صغيرٍ وسفيهٍ (١).

ويصحُّ مِنْ وليٍّ لمَصلحةٍ (٢)، كما صرَّح به في «المنتهى» (٣) وغيرِه في الحَجْرِ، وكلامُ المصنِّفِ هنا في «شرحِ المنتهى» غيرُ محرَّرٍ (٤).

ولا بدَّ أن يُصادِف ذمَّةً، فلا يصحُّ قرضُ جهةٍ؛ كمسجدٍ.

ويصحُّ لناظرٍ، ويَتعلَّق بذمَّته وبرَيعِ الوقفِ؛ كأَرشِ جِنايةٍ، كما استَظهَره المصنِّفُ (٥).

ويَظهر لي: أنَّ الأَولى تشبيهُ الناظرِ بالوكيل، لا بسيِّدِ (٦) الجاني؛ لأنَّ سيِّدَ الجاني قد يَسقط عنه الدَّينُ بموتِ الجاني، فلا يَنبغي أن يُقاس عليه الناظرُ، بل هو فيما اقتَرَضه لجهةِ الوقفِ كوكيلٍ اشتَرى بثَمنٍ في ذمَّته، وقد صرَّحوا بضمانِ الوكيلِ، فكذا يَنبغي ضمانُ الناظرِ، واللهُ أعلمُ.