Printed page ٢/ ١٨١
(وَإِلَّا) يَعقِدْ بنحوِ برِّيَّةٍ؛ لم يُشترط ذِكرُ مكانِ الوفاءِ؛ لأنَّه ﵇ لم يَذكره.
و (وَجَبَ) الوفاءُ (مَوْضِعَ (١) عَقْدٍ)؛ لأنَّ العقدَ يَقتضي التسليمَ في مكانه (إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ) العاقدان (٢) الوفاءَ (فِي غَيْرِهِ) أي: في غيرِ موضعِ العقدِ، فإن شَرَطاه صحَّ (٣)، وله أخذُه في غيره إن رَضِيَاه (٤).
ولو قال: خُذه وأُجرةَ حَملِه إلى موضعِ الوفاءِ؛ لم يَجُز (٥).
(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ) المُسلِمِ (فِي مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) ببيعٍ، ولو لمَن هو عليه؛ «لنهيِه ﷺ عن بيعِ الطَّعامِ قبلَ قبضِه» (٦)، وكذا لا تصحُّ هِبَتُه لغيرِ مَنْ هو عليه، (وَلَا أَخْذُ عِوَضِهِ)؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٧)، سواءٌ كان المُسلَمُ فيه موجودًا أو معدومًا، وسواءٌ كان العِوَضُ مِثلَه في