Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

Printed page: 2/ 182

Text

القيمةِ، أو أقلَّ، أو أكثرَ. وتصحُّ الإقالةُ في السَّلمِ (١). (وَلَا) يصحُّ أخذُ (رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ بِهِ) أي: بدَينِ السَّلمِ (٢)؛ لأنَّ وَضْعَ الرَّهنِ للاستيفاءِ مِنْ ثَمنِه عندَ تعذُّرِ الاستيفاءِ مِنْ الغريمِ، ولا يُمكن استيفاءُ المُسلَمِ فيه مِنْ الرَّهنِ (٣)، ولا مِنْ ذمَّةِ الضَّامنِ؛ حذرًا (٤) مِنْ أن يَصرفه إلى غيره. ويصحُّ بيعُ دَينٍ مستقرٍّ؛ كقرضٍ، وثَمنِ مَبيعٍ، لمَن هو عليه، بشرطِ قبضِ عِوَضِه في المجلس. وتصحُّ هبةُ كلِّ دَينٍ لمَن هو عليه، لا لغيرِه. وتصحُّ استِنابةُ مَنْ عليه الحقُّ في القبضِ مِنْ نفسِه للمستحِقِّ.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ع): كله، وفي بعضه روايتان، والله أعلم. وكتب على هامش (ع): ولا يشترط قبضه في مجلس الإقالة، واشترطه أبو الخطاب، والله أعلم. (٢) في (د): المسلم. (٣) في (د): الذهب. (٤) في (د): حذارًا.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«هداية الراغب» (٢/ ١٨٢)
Short
ابن قائد، هداية الراغب، ج ٢، ص ١٨٢.
Full
ابن قائد (ت ١٠٩٧هـ). هداية الراغب. ١٠٩٧هـ، ج ٢، ص ١٨٢.

Go to a printed page