Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الخيار

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٤٤

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ) أي: الثَّمنِ؛ (أُخِذَ نَقْدُ البَلَدِ،) نصًّا (١)؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّهما لا يَعقدان إلّا به، (ثُمَّ) إن تَعدَّد نقدُ البلدِ؛ أُخِذ (غَالِبُهُ) رواجًا؛ لأنَّ الظَّاهرَ وقوعُ العقدِ به، (ثُمَّ) إن استَوَت نقودُ البلدِ رَواجًا؛ أُخِذ (الوَسَطُ) منها؛ تسويةً بينَ حقَّيهما.

ومحلُّ ذلك: إن ادَّعاه أحدُهما مع اليمينِ (٢)، فإن ادَّعيَا غيرَ ما ذُكِر؛ تَعيَّن التَّحالفُ، كما ذكَره ابنُ نصرِ اللهِ.

(وَ) إن اختَلفَا (فِي أَجَلٍ)، بأنْ يَقول المشتري: اشتَريتُه بكذا مؤجَّلًا، وأَنكَره (٣) بائعٌ، (أَوِ) اختَلفَا في (شَرْطٍ) صحيحٍ أو فاسدٍ؛ كرهنٍ، أو ضَمينٍ، أو قَدْرِهما (٤)؛ (فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ) أي: يُنكِره بيَمينه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه، (كَ) ما يُقبل قولُ منكِرِ (مُفْسِدٍ) لبيعٍ ونحوِه.

فإذا ادَّعى أحدُهما ما يُفسد العقدَ مِنْ سَفهٍ، أو صِغَرٍ، أو إكراهٍ، بلا قرينةٍ، كتوكُّلٍ (٥) به، وترسيمٍ عليه ونحوِه، وأَنكَر الآخرُ؛ فقولُ المنكِرِ؛ لأنَّ الأصلَ في