Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الخيار

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٤٣

ونحوَه؛ (فَحَسَنٌ)؛ لأنَّه أَبلغُ في الصِّدق.

و (لَا) يَلزم الإخبارُ ب (نَمَاءِ) المَبيعِ؛ كلَبنٍ (وَنَحْوِهِ)؛ كأُجرةِ كَسبِه.

(السَّابِعُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارٌ (١) يَثبت للاختلافِ في الثَّمن، ف (إِذَا اخْتَلَفَ البَائِعَانِ) أي: البائعُ والمشتري، أو وَرَثتُهما، أو أَحدُهما وورثةُ الآخرِ، (فِي) قَدْرِ (ثَمَنٍ)، بأنْ قال بائعٌ (٢): بِعتُك بمائةٍ، وقال مشترٍ: بثمانين، (وَلَا بَيِّنَةَ) لهُما، أو تَعارَضَت بَيِّنتاهُما؛ (تَحَالَفَا)، ولو كانت السِّلعةُ تالفةً (٣)، فيَحلف بائعٌ (٤) أوَّلًا: ما بِعتُه بكذا وإنَّما بِعتُه بكذا، ثمَّ يَحلف مشترٍ: ما اشتَريتُه بكذا وإنَّما اشتَريتُه بكذا، (ثُمَّ لِكُلٍّ) منهما (فَسْخُهُ) أي: العقدِ (إِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الآخَرِ)، وكذا إجارةٌ (٥)، فإن رَضي أحدُهما بقولِ الآخرِ، أو حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ؛ أُقِرَّ العقدُ (٦).