Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الخيار

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٤٢

(وَأَخَذَهُ) أي: المبيعَ (مُشْتَرٍ بِالبَاقِي) مِنْ الثَّمن، (وَأُجِّلَ) ثمنٌ (فِي مُؤَجَّلٍ) لم يُخبِر به بائعٌ على وجهه، (وَلَا خِيَارَ) لمشترٍ؛ لأنَّه بالإسقاط والتَّأجيلِ المذكورَين قد زِيدَ خيرًا؛ كما لو اشتَراه مَعيبًا فبانَ سليمًا، وكما لو وكَّل مَنْ يَشتريه بمائةٍ فاشتَراه بأقلَّ، وهذا المذهبُ كما في «المنتهى» و «الإقناعِ» (١).

(وَمَا يُزَادُ فِي ثَمَنٍ أَوْ مُثْمَنٍ) أي: مَبيعٍ، أو يُحَطُّ منهما (٢) زمنَ الخِيارَين (٣)، (أَوْ) يُزاد في (خِيَارٍ) أو أجلٍ، أو يُحَطُّ منهما (٤) (زَمَنَ الخِيَارَيْنِ) خيارِ المجلسِ والشَّرطِ، (أَوْ يُؤْخَذُ أَرْشًا لِعَيْبٍ، أَوْ) أَرشًا (لِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ) أي: على المَبيعِ، ولو بعدَ لُزومِ بيعٍ: (يُلْحَقُ) ذلك (بِعَقْدٍ، وَ) يَجب أن (يُخْبَرَ بِهِ)؛ كأصله (٥).

وإن كان ما ذُكِر مِنْ زيادةٍ أو حطٍّ بعدَ لُزومِ بيعٍ؛ لم يُلحَق بعقدٍ، فلا يَلزم أن يُخبَر (٦) به.

(وَإِنْ أَخْبَرَ (٧) بِالحَالِ)؛ بأنْ يَقول: اشتَريتُه بكذا، وزِدتُه (٨) أو نَقصتُه كذا،