المُواضعةِ: وهي (١) بيعُه برأسِ مالِه وخُسرانٍ معلومٍ، وبيعِ التَّوليةِ: وهي بيعٌ (٢) برأسِ مالِه، وبيعِ الشَّرِكةِ: وهي بيعُ بعضِه بقِسطه مِنْ الثَّمن، (إِذَا بَانَ) رأسُ المالِ (بِخِلَافِ إِخْبَارِهِ) أي: البائعِ في هذه الصُّورِ، أو بانَ رأسُ المالِ مؤجَّلًا، ولم يُبيِّنه بائعٌ، وجوابُ «أمَّا» قولُه: (سَقَطَ)، وكان (٣) الأظهرُ أن يَقول: فيَسقط، (زَائِدٌ) على رأسِ المالِ في الأربعةِ، (وَ) يَسقط أيضًا (قِسْطُهُ) أي: الزائدِ (مِنْ رِبْحٍ) في (٤) مُرابحةٍ، ويَنقص قِسطُه أيضًا في مُواضعةٍ، كأنْ يَقول له: هي بمائةٍ، فتبيَّن (٥) بخمسين، ويَكون قد وضَع له عشرين، فإنَّه يَحطُّ الزِّيادةَ، ويَحطُّ مِنْ الوضيعةِ عشرةً قِسطَ الزِّيادةِ منها، فتَبقى عليه بأربعين، كذا في «حواشي ابنِ نصرِ اللهِ»، وفي شرحَي «الإقناعِ» و «المنتهى» هنا نظرٌ، فتَنبَّه له (٦).