Printed page ٢/ ١٣٩
لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ في الجزء الفائتِ، فكان القولُ قولَ مَنْ يَنفيه، فيَحلف أنَّه اشتَراه وبه العيبُ، أو أنَّه ما حدَث عندَه، ويَردُّه.
(فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا قَوْلَ أَحَدِهِمَا)؛ كالإصبعِ الزَّائدةِ، والجُرحِ الطَّريِّ الذي لا يَحتمل أن يَكون قبلَ العقدِ؛ (قُبِلَ) قولُ المشتري في المثالِ الأوَّلِ، والبائعِ في المثالِ الثاني (١)، (بِلَا يَمِينٍ (٢))؛ لعدمِ الحاجةِ إليه.
ويُقبل قولُ بائعٍ: إنَّ المَبيعَ (٣) ليس المَردودَ (٤)، إلَّا في خيارِ شرطٍ فقولُ مشترٍ.
وقولُ قابضٍ (٥) في ثابتٍ في ذمَّةٍ مِنْ ثَمنٍ وقرضٍ وسَلَمٍ ونحوِه كأجرةٍ (٦) إن لم يَخرج عن يدِه (٧).
وقولُ مشترٍ في عينِ ثمنٍ معيَّنٍ بعقدٍ: إنَّه ليس المَردودَ، إلّا في خيارِ شرطٍ