Printed page ٢/ ١٣٨
(وَخِيَارُهُ) أي: العيبِ (مُتَرَاخٍ)؛ لأنَّه لدفعِ ضررٍ متحقِّقٍ، فلَم يَبطل (١) بالتأخير، (مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ رِضَاهُ) أي: المشتري بالعيب؛ كتصرُّفِه فيه بإجارةٍ أو إعارةٍ أو نحوِهما، أو استعمالِه لغيرِ تجرِبةٍ عالمًا بعَيبه.
(وَلَا يَفْتَقِرُ) فسخٌ لعيبٍ (إِلَى حُكْمِ) حاكمٍ، (وَلَا رِضَا رَفِيقِهِ) أي: البائعِ، ولا حضورِه؛ كالطَّلاق.
ولمشترٍ مع غيرِه معيبًا، أو بشرطِ خيارٍ؛ الفسخُ في نصيبِه ولو رَضي الآخرُ (٢).
والمَبيعُ بعدَ فسخٍ أمانةٌ بيَدِ مشترٍ (٣).
(وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي: البائعُ والمشتري في مَعيبٍ (عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ، مَعَ احْتِمَالِ) حُدوثِه عندَ كلٍّ منهما (٤)؛ (فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ) إن لم يَخرج عن يدِه (٥)؛