Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل في الشروط في البيع

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٢٥

و (لَا) يصحُّ (قَوْلُ) راهنٍ لِ (مُرْتَهِنٍ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ فِي وَقْتِ كَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ)، فلا يَكون قولُه ذلك بيعًا؛ لقولِه ﷺ: «لا يَغْلَقُ الرَّهنُ مِنْ صاحبِه» رَواه الأثرمُ (١)، وفسَّره الإمامُ أحمدُ ﵁ بذلك (٢).

وفي كلامِ المصنِّفِ نظرٌ، وصوابُه أن يَقول: ولا قولُ راهنٍ: «إن جِئتُك» إلى آخره، أو: ولا قولُ مُرتهِنٍ: «إن جِئتني بحقِّي في وقتِ كذا، وإلّا فالرَّهنُ لي»، واللهُ أعلمُ.

(وَ) كذا لا يصحُّ (نَحْوُهُ) مِنْ كلِّ بيعٍ عُلِّق على شرطٍ مستقبَلٍ (٣) غيرَ إِنْ شاءَ اللهُ، وغيرَ بيعِ العَرَبونِ، بفتح العين والراءِ، وفيه لغة بوزن عصفور (٤) بأنْ يَدفع بعدَ العقدِ شيئًا ويَقولَ: إن أخذتُ المَبيعَ أَتممتُ الثَّمنَ وإلّا فهو لك، فيَصحُّ؛ لفعلِ عمرَ ﵁ (٥)، والمدفوعُ يَكون لبائعٍ إن لم يَتمَّ البيعُ، والإجارةُ مِثلُه.

(وَمَنْ بَاعَ) شيئًا (بِشَرْطِ البَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ (٦)) فيما باعه، أو مِنْ عيبِ