Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل في الشروط في البيع

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٢٦

كذا إن كان؛ (لَمْ يَبْرَأِ) البائعُ، فيُخيَّر مشترٍ إن وجَد به عيبًا لم يَعلمه حالَ عقدٍ، (مَا لَمْ يُعَيِّنْهُ) أي: العيبَ لمشترٍ (١)، فيَبرأ منه؛ لدخولِه على بَصيرةٍ، (أَوْ يُبْرِئْهُ (٢)) أي: يُبرئ المشتري بائعًا (بَعْدَ البَيْعِ) مِنْ كلِّ عيبٍ، أو مِنْ عيبِ كذا، فيَبرأ؛ لإسقاطِه حقَّه مِنْ الفسخِ بعدَ استحقاقِه.

(وَإِنْ بَاعَ ثَوْبًا وَنَحْوَهُ) مِنْ المَذروعاتِ؛ كأرضٍ، (عَلَى أَنَّه عَشَرَةُ أَذْرُعٍ، فَبَانَ) المَبيعُ (أَقَلَّ) ممَّا عيَّن، (أَوْ أَكْثَرَ) منه؛ (صَحَّ) البيعُ في الأقلِّ (بِقِسْطِهِ) مِنْ الثَّمن، والزِّيادةُ لبائعٍ، والنَّقصُ عليه.