Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل في الشروط في البيع

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٢٤

وَنَحْوَهُ)، كأنْ لا يَقِفَه، (أَوْ) شرَط عليه أنَّه (إِنْ أَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لِبَائِعٍ؛ فَسَدَ الشَّرْطُ، وَصَحَّ البَيْعُ)؛ لعَودِ الشَّرطِ على غيرِ العاقدِ.

(وَلِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ) بفسادِ الشَّرطِ مِنْ بائعٍ ومشترٍ (الفَسْخُ (١))، عَلِم الحُكمَ أو جَهِله؛ لأنَّه لم يسلم له الشَّرطُ الذي دخَل عليه؛ لقضاءِ الشَّرعِ بفساده.

وكذا لو شرَط بائعٌ على مشترٍ أن يَفعل ما ذُكر (٢)؛ فلا يصحُّ الشَّرطُ وحدَه.

ولمَن فاتَ غرضُه الفسخُ، إلّا شرطَ العتقِ، كما ذكَره بقوله: (وَيَصِحُّ شَرْطُ) بائعٍ على مشترٍ (عِتْقَ) مَبيعٍ، ويُجبَر المشتري عليه، والولاءُ له، فإن أَصرَّ؛ أَعتَقه حاكمٌ.

(وَ) يصحُّ قولُ بائعٍ: (بِعْتُكَ) كذا بكذا (عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي)، بفتحِ أوَّلِه وضمِّ ثالثِه، مِنْ بابِ «قتَل»، يُستعمل بمعنى الإعطاء، فيَتعدَّى لمفعولَين، فالياء مفعولٌ أوَّلُ، و (الثَّمَنَ) مفعولٌ ثانٍ، وقولُه: (إِلَى كَذَا) أي: على أن تَدفع ليَ الثَّمنَ بعدَ ثلاثةِ أيَّامٍ مَثلًا، (وَإِلَّا) تَفعلْ ذلك (فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا)، فيَنعقد البيعُ بالقَبول.

(وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) مشترٍ ما شُرِط عليه مِنْ دفعِ الثَّمنِ في الوقت المعيَّنِ؛ (انْفَسَخَ) البيعُ؛ لوجودِ شَرطه.