Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل في الشروط في البيع

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٢٣

ما ليس عندَك» رَواه أبو داودَ والتِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ (١).

ما لم يَكونا مِنْ مُقتضاه أو مَصلحتِه؛ كاشتراطِ حُلولِ ثَمنٍ، وتصرُّفِ كلٍّ فيما يَصير إليه، وكاشتراطِ رَهنٍ وضمينٍ معيَّنَين بالثَّمن، فيَصحُّ (٢).

(كَاشْتِرَاطِ عَقْدٍ آخَرَ مِنْ سَلَفٍ)؛ ك: بِعتُك عبدي على أن تُسلِفَني كذا في كذا، (وَقَرْضٍ)، ك: عَلى أن تُقرضني كذا، (وَبَيْعٍ)، ك: عَلى أن تَبيعني كذا بكذا، (وَإِجَارَةٍ)، ك: عَلى أن تُؤْجِرَني دارَك بكذا، (وَصَرْفٍ)؛ ك: عَلى أن تَصرِف الثَّمنَ بنقدٍ آخرَ، فلا يَصحُّ شيءٌ مِنْ ذلك؛ لِما تَقدَّم.

(وَكَ) ما لا يَنعقد البيعُ ب (تَعْلِيقِهِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ)، ك: بِعتُك كذا إن جِئتني أو رَضي زيدٌ بكذا، أو: اشتَريتُ كذا إن جِئتني أو رَضي زيدٌ بكذا.

ويصحُّ: بِعتُ وقَبلتُ إن شاء اللهُ.

(وَإِنْ شَرَطَ) مشترٍ على بائعٍ (أَنْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْهِ) في المَبيعِ، (أَوْ) شرَط أنَّه (مَتَى نَفَقَ المَبِيعُ وَإِلَّا رَدَّهُ) لبائعِه؛ فسَد الشَّرطُ، وصحَّ البيعُ (٣).

(أَوْ) شرَط بائعٌ على مشترٍ (أَنْ لَا يَبِيعَهُ) أي: المَبيعَ، (أَوْ) أن لا (يَهَبَهُ،