هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
(وَ) يصحُّ شرطُ (رَهْنٍ) معيَّنٍ بالثَّمن، ومنه: ما لو باعه وشرَط عليه رَهْنَ المَبيعِ على ثَمنه، فيصحُّ نصًّا (١)، (أَوْ ضَمِينٍ مُعَيَّنٍ بِهِ) أي: بالثَّمن.
(وَ) يصحُّ شرطُ (كَوْنِ العَبْدِ) المَبيعِ (كَاتِبًا) أو فَحلًا، كما في «المنتهى» (٢)، (أَوْ خَصِيًّا)، أو صانعًا، (أَوْ مُسْلِمًا (٣)، وَ) كَونِ (الأَمَةِ بِكْرًا، وَنَحْوِهِ)؛ ككَونِها تَحيضُ، وكَونِ الدابَّةِ هِمْلاجةً أو لَبُونًا.
(وَ) يصحُّ (شَرْطُ بَائِعٍ) على مشترٍ (سُكْنَى) مكانٍ (مَبِيعٍ شَهْرًا (٤) مَثَلًا، وَحُمْلَانَ البَعِيرِ) المَبيعِ (إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ)؛ كما لو باع جَملًا في الطَّريق، واستَثنى ظَهرَه إلى مكَّةَ (٥).
(وَ) يصحُّ (شَرْطُ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ حَمْلَ) بالنَّصب على المفعوليَّة (حَطَبٍ)، مَبيعٍ إلى مَحلٍّ معيَّنٍ، (أَوْ تَكْسِيرَهُ، وَ) شرطُه (خِيَاطَةَ ثَوْبٍ) مَبيعٍ (أَوْ تَفْصِيلَهُ).
وأشارَ إلى الشَّرط الفاسدِ بقوله: (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ)، ولو صحَّا منفردَين؛ (كَحَمْلِ حَطَبٍ وَتَكْسِيرِهِ)، وخياطةِ ثوبٍ وتفصيلِه؛ (بَطَلَ البَيْعُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ (٦) مرفوعًا: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا بيعُ