Printed page ٢/ ١١٠
(وَ) لا (١) بيعُ ما لا نَفْعَ فيه؛ ك (حَشَرَاتٍ)، إلّا عَلَقًا لمَصِّ دمٍ، ودِيدانًا لصيدِ سمكٍ، وما يُصاد عليه؛ كبومةٍ شباشًا (٢).
(وَ) لا بيعُ (مَيْتَةٍ (٣)) ولو طاهرةً؛ كميتةِ آدميٍّ؛ لعدمِ النَّفعِ بها، إلّا سمكًا وجرادًا.
(وَ) لا بيعُ (سِرْجِينٍ وَدُهْنٍ نَجِسَيْنِ)؛ كرَوثِ حَميرٍ، وشحمِ مَيتةٍ، وكذا دهنٌ متنجِّسٌ؛ لأنَّه لا يَطهر بغسلٍ.
وعُلِم منه: صحَّةُ بيعِ سِرجينٍ طاهرٍ؛ كرَوثِ حَمامٍ (٤).
(وَيَجُوزُ اسْتِصْبَاحٌ بِ) دُهنٍ (مُتَنَجِّسٍ (٥) فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) على وجهٍ لا تَتعدَّى نجاستُه؛ كالانتفاعِ بجلدِ مَيتةٍ مدبوغٍ في يابسٍ.
(وَحَرُمَ بَيْعُ مُصْحَفٍ) مطلقًا (٦)؛ لِما فيه مِنْ ابتذالِه وتركِ تعظيمِه، ويصحُّ بيعُه لمسلمٍ، (وَلَا يَصِحُّ) بيعُه (لِكَافِرٍ (٧))؛ لأنَّه ممنوعٌ مِنْ استدامةِ المِلكِ عليه،