Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١١١

فتملُّكُه أَولى، ولا يُكره شراؤُه استنقاذًا (١).

(وَ) الشَّرطُ الرابعُ: (كَوْنُ عَاقِدٍ مَالِكًا) للمعقودِ عليه، (أَوْ مَأْذُونًا (٢)) له في العَقد؛ كوكيلٍ ووليٍّ؛ لقولِه ﷺ لحكيمِ بنِ حِزامٍ: «لا تَبِعْ ما ليسَ عندكَ» رَواه ابنُ ماجَه والتِّرمذيُّ، وصحَّحه (٣)، وخُصَّ مِنه المأذون؛ لقيامِه مقامَ المالكِ.

(فَلَا يَصِحُّ) بيعٌ ولا شراءٌ (مِنْ فُضُولِيٍّ) ولو أُجيز بعدُ، (إِلَّا إِذَا اشْتَرَى) الفُضوليُّ (فِي ذِمَّتِهِ)، ونوَى الشِّراءَ (لِمَنْ) أي: لشخصٍ (لَمْ يُسَمِّهِ فِي العَقْدِ، فَيَصِحُّ لَهُ) أي: لمَن وقَع الشِّراءُ له (بِالإِجَازَةِ) لِلشِّرَاءِ، سواءٌ نقَد الفُضوليُّ الثَّمنَ مِنْ مالِ الغيرِ أم لا، فيَثبت مِلكُ المُجيزِ عليه مِنْ حينِ العَقدِ.

(وَإِلَّا) أي: وإن لم يُجِزه مَنْ اشتَرَى له؛ (لَزِمَ المُشْتَرِيَ) أخذُه؛ كما لو لم يَنوِ غيرَه، وليس له التصرُّفُ فيه قبلَ عرضِه على مَنْ اشتَرى له.

(وَلَا يُبَاعُ غَيْرُ المَسَاكِنِ (٤) مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً) ولم يُقسَم؛ (كَأَرْضِ مِصْرَ