Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٨٥

نحوِها في الوَهْدةِ التي بينَ أصلِ العُنقِ والصَّدرِ؛ لفعله ﷺ، وفعلِ أصحابِه، كما رَواه أبو داودَ (١).

(وَيُذْبَحُ (٢)) ندبًا (غَيْرُهَا) أي: غيرُ الإبلِ (عَلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ) موجَّهًا إلى القِبلةِ.

(وَيَقُولُ) حينَ يُحرِّك يدَه بالنَّحر أو الذَّبحِ: (بِاسْمِ اللهِ)، وجوبًا، (وَاللهُ أَكْبَرُ)، ندبًا، (اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ)، ولا بأسَ بقوله: اللَّهمَّ تَقبَّل مِنْ فلانٍ (٣).

ويَذبح واجبًا قبلَ نفلٍ.

(وَيَتَوَلَّاهَا) أي: الأضحيَّةَ (صَاحِبُهَا) إن قدَر، (أَوْ يُوَكِّلُ) مسلمًا ندبًا، (وَيَحْضُرُهَا) وقتَ الذَّبحِ.

وإن استَنابَ ذِمِّيًّا في ذبحها؛ أَجزأَت مع الكراهةِ.

(وَوَقْتُ ذَبْحِ) أضحيَّةٍ أو هَدْيِ نذرٍ أو تطوُّعٍ أو متعةٍ أو قِرانٍ: (بَعْدَ صَلَاةِ عِيدٍ) بالبلد، فإن تَعدَّدَت فبِأَسبقَ، (أَوْ) بعدَ (قَدْرِهَا) أي: الصَّلاةِ لمَن لم يُصلِّ،