Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب المناسك باب الهدي والأضحية والعقيقة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٨٤

رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: «أَربعٌ لا تَجوز في الأَضاحيِّ: العَوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والعَجفاءُ التي لا تُنقِي (١)» رَواه أبو داودَ والنَّسائيُّ (٢).

(وَلَا عَضْبَاءُ)، وهي التي ذهَب أكثرُ أُذنِها أو قَرنِها.

(وَتُجْزِئُ بَتْرَاءُ) لا ذنَبَ لها خِلقةً أو مقطوعًا.

(وَ) تُجزئ (جَمَّاءُ) لا قرنَ لها (٣) أو لا أُذنَ لها خِلقةً.

(وَ) يُجزئ (خَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ)، بأنْ قُطِعَت خُصْيتاه فقط.

وفُهِم منه: أنَّه لا يُجزئ مجبوبٌ، وهو ما قُطِع ذكَرُه مع أُنثَيَيه.

وكذا يُجزئ ما ذهَب نصفُ أَليَتِه فأقلُّ، لكنْ مع الكراهةِ، كما ذكَره المصنِّفُ (٤).

(وَ) يُجزئ مع الكراهةِ (مَا قُطِعَ)، أو خُرِق، أو شُقَّ (نِصْفُ أُذُنِهِ)، أو قَرنِه (فَأَقَلُّ) مِنْ النِّصفِ.

(وَتُنْحَرُ الإِبِلُ) قائمةً، معقولةً يَدُها اليُسرى ندبًا، بأنْ يَطعُنَها بحربةٍ أو