Printed page ٢/ ٨٦
فإن فاتَت بالزَّوال؛ ذبَح بقيَّةَ يومِ العيدِ، (مَعَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ) أي: بعدَ يومِ العيدِ، قال الإمامُ أحمدُ ﵁: (أيَّامُ النَّحرِ ثلاثةٌ عن غيرِ واحدٍ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ (١).
والذَّبحُ في اليوم الأوَّلِ عَقِب الصَّلاةِ والخُطبةِ وذبحِ الإمامِ؛ أفضلُ (٢)، ثمَّ ما يَليه (٣)، ويُكره في لَيلَتهما (٤).
(فَإِنْ فَاتَ) وقتُ الذَّبحِ؛ (قَضَى الوَاجِبَ)، وفعَل به كالأداء، وسقَط التَّطوُّعُ؛ لفواتِ وقتِه.
ووقتُ ذبحِ واجبٍ بفعلِ محظورٍ: مِنْ حينِه، فإن أرادَ فعلَه لعذرٍ؛ فلَه ذبحُه قبلَه، وكذا ما وجَب لتركِ واجبٍ: يَدخل وقتُه مِنْ تَركِه (٥).