وعليه بَدنةٌ إن أَنزَل بمباشرةٍ، أو قُبلةٍ، أو تَكرارِ نظرٍ (٣)، أو لمسٍ لشهوةٍ، أو أَمنَى باستمناءٍ؛ قياسًا على بَدنةِ الوطءِ، وإن لم يُنزل؛ فشاةٌ؛ كفديةِ أذًى (٤).
وخطأٌ في ذلك كعَمدٍ.
(وَالمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ) فيما تَقدَّم، (إِلَّا فِي اللِّبَاسِ) أي: لباسِ المَخيطِ، (وَ) إلّا في (تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، وَتَظْلِيلِ مَحْمِلٍ)، فلا يَحرم ذلك عليها.
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا) أي: على الرَّجل والمرأةِ: (القُفَّازَانِ (٥))، وهُما شيءٌ يُعمل لليَدَين، يُدخلان فيه يَسترهما مِنْ الحرِّ، كما يُعمل للبُزَاةِ (٦)، ويَفديان بلُبسِهما.