هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٣٣
ويَحرم على المرأةِ أيضًا البُرقُعُ؛ لقولِه ﷺ: «لا تَنْتَقِبُ المرأةُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازَينِ» رَواه البخاريُّ وغيرُه (١).
(وَإِحْرَامُهَا) أي: المرأةِ (فِي وَجْهِهَا، فَلَا تُغَطِّيهِ)؛ لقولِه ﷺ: «إحرامُ الرَّجلِ في رأسِه، وإحرامُ المرأةِ في وَجهِها» (٢).
فتضَع الثَّوبَ فوقَ رأسِها، (وَتَسْدُلُ) على وَجهها (لِحَاجَةٍ)؛ كمُرورِ الرِّجالِ قريبًا منها.
ويُباح لها التَّحلِّي بنحوِ خَلْخالٍ وسِوارٍ ودُملُجٍ.
ويُسنُّ لها خِضابٌ (٣) عندَ إحرامٍ، وكُرِه بعدَه.
وكُرِه لهُما اكتحالٌ بإثمدٍ لزينةٍ.
ولهُما لُبسُ مُعصفَرٍ وكُحليٍّ (٤)، وقطعُ رائحةٍ كريهةٍ بغيرِ طِيبٍ، وله لُبسُ خاتمٍ.
ويَجتنبان الرَّفثَ (٥) والفسوقَ والجدالَ.
وتُسنُّ قلَّةُ كلامِهما إلّا فيما يَنفع.