Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣١

وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

(وَيَقْضِيَانِهِ) وجوبًا (فَوْرًا) أي: ثانيَ عامِه، رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ (١).

وغيرُ المكلَّفِ يَقضي بعدَ تكليفِه وحجَّةِ الإسلامِ فورًا، مِنْ حيثُ أَحرَم أوَّلًا إن كان قبلَ ميقاتٍ، وإلّا فمِنه.

ويُسنُّ (٢) تَفرُّقُهما (٣) في قضاءٍ مِنْ موضعِ وطءٍ إلى أن يَحِلَّا.

ونفقةُ مُكرَهةٍ على مُكرِهٍ (٤)، وإلّا فعليها.