Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب المناسك باب بالتنوين

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٩

لقولِه ﵊: «وَلْيُحرِمْ أَحدُكم في إزارٍ ورِداءٍ ونَعلَين» رَواه أحمدُ (١)، والمرادُ ب «النَّعلَين»: التَّاسُومةُ (٢).

ولا يَجوز له لُبسُ السَّرمُوزةِ والجُمجُمِ. قاله في «الفروع» (٣). وفي «القاموس» (٤): الجُمجُمُ: المَداسُ، معرَّبٌ (٥).

(وَ) سُنَّ (إِحْرَامٌ عَقِبَ صَلَاةِ) فرضٍ أو نفلٍ؛ «لأنَّه ﵊ أَهلَّ دُبُرَ صلاةٍ» رَواه النَّسائيُّ (٦).

(وَنِيَّتُهُ (٧) شَرْطٌ)، فلا يَصير مُحرِمًا بمجرَّدِ التَّجرُّدِ، أو التَّلبيةِ مِنْ غيرِ نيَّةِ الدُّخولِ في النُّسك؛ لحديثِ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (٨).

(وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا) أي: يُسنُّ أن يُعيِّن ما يُحرم به ويَلفِظَ به، وأن يَقول: (فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي)، وأن يَشترط فيَقول: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ) أي: منَعني مانعٌ مِنْ مرضٍ أو عدوٍّ أو ذهابِ نفقةٍ ونحوِه، (فَمَحِلِّي) بكسرِ