Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٧١

(بِ) مَاءٍ (يَسِيرٍ) دونَ القُلَّتَين، (لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ) أي: تامَّةٍ، استَعمَلَتْه (١) فيها، (عَنْ حَدَثٍ) أصغرَ أو أكبرَ، وجوابُ «إنْ» قولُه: (لَمْ يَرْفَعْ) ذلك الطَّهورُ الباقي عن طهارتِها (حَدَثَ رَجُلٍ) أي: ذكَرٍ بالغٍ، وكذا لا يَرفع حدثَ خُنثَى مشكِلٍ بالغٍ، حدثًا أصغرَ أو أكبرَ، بل ليس لهما استعمالُه أيضًا في وُضوءٍ وغُسلٍ مُستحَبَّين، ولا في غَسلِهما مَيِّتَين، كما هو مُقتضَى كلامِ غيرِه.

والأصلُ في ذلك: ما رَوى الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ قال: «نهَى النَّبيُّ ﷺ أن يَتوضَّأ الرَّجلُ بفَضلِ طَهورِ المرأةِ» رَواه الخمسةُ، إلّا أنَّ النَّسائيَّ وابنَ ماجَه قالَا: «وَضوءِ المرأةِ»، وحسَّنه الترمذيُّ، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ، واحتجَّ به الإمامُ في روايةِ الأَثرمِ (٢).