Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصيام فصل فيما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٦١٠

فلا يَجوز التطوُّعُ قبلَه، ولا يصحُّ.

(فَإِنْ فَعَلَ) أي: أَخَّره بلا عذرٍ؛ حَرُم عليه، و (أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) ما يُجزئ (١) في كفَّارةٍ، رَواه سعيدٌ بإسنادِ جيِّدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ (٢)، والدارَقُطنيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن أَبي هريرةَ (٣)، وذلك واجبٌ (مَعَ القَضَاءِ) (٤).

وإن كان لعذرٍ؛ فلا إطعامَ عليه (٥).

(وَإِنْ مَاتَ) بعدَ أن أَخَّره لعذرٍ؛ فلا شيءَ عليه (٦)، ولغيرِ عذرٍ؛ (أُطْعِمَ)، بالبناء للمفعول، (عَنْهُ) لكلِّ يومٍ مسكينٌ، كما (٧) تَقدَّم.

(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَلَاةٍ، أَوْ) نذرُ (صَوْمٍ، أَوْ) نذرُ (حَجٍّ، وَنَحْوِهِ)؛ كنذرِ اعتكافٍ؛ (فُعِلَ) ذلك وجوبًا (مِنْ تَرِكَتِهِ)، فيَفعله الوليُّ، أو يَدفع إلى مَنْ