Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصيام فصل فيما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٦٠٩

رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ» (١)) (٢).

(وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ؛ قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ)، تامًّا كان أو ناقصًا (٣).

(وَسُنَّ) قضاءُ رمضانَ (فَوْرًا، مُتَتَابِعًا)؛ لأنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ، سواءٌ أَفطَر بسببٍ محرَّمٍ أو لا.

وإن لم يَقضِ على الفورِ؛ وجَب العزمُ عليه.

(وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ) أي: القضاءِ (إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ بِلَا عُذْرٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كان يَكون عليَّ الصَّومُ مِنْ رمضانٍ (٤)، فما أَستطيع أن أَقضيه إلّا في شعبانَ؛ لِمكان (٥) رسولِ اللهِ ﷺ» متَّفق عليه (٦).