Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصيام

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٩٤

ورُوي (١) عن ابنِ عمرَ (٢).

وتُجزئ هذه الكفَّارةُ إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً (٣).

(وَ) إن أَفطرَت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا (عَلَى أَنْفُسِهِمَا) فقط، أو مع الولدِ؛ (قَضَتَا) عددَ الأيَّامِ (فَقَطْ) أي: بلا فديةٍ؛ لأنَّهما بمنزلةِ المريضِ الخائفِ على نفسه.

ومتى قَبِلَ رضيعٌ ثَديَ غيرِها، وقَدَرَ أن يَستأجر له؛ لم تُفطر.

وظِئرٌ: كأمٍّ (٤).

ويَجب الفطرُ على مَنْ احتاجَه لإنقاذِ معصومٍ مِنْ هلَكةٍ؛ كغَرقٍ.

وليس (٥) لمَن أُبيح له فطرٌ برمضانَ صومُ غيرِه فيه.

(وَمَنْ نَوَى صَوْمًا، ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ نَهَارِهِ)، بأن لم يُفِق جزءًا