وإن اشتَبهَت الأشهرُ على نحوِ مأسورٍ؛ تَحرَّى، وأَجزأه إن لم يَعلم تقدُّمَه، أو يُصادفْ رمضانَ القابلَ، فلا يُجزِئ عن واحدٍ منهما (١)، ويَقضي ما وافقَ عيدًا أو أيَّامَ تشريقٍ.
(وَإِنْ ثَبَتَتْ) رؤيةُ الهلالِ (نَهَارًا)؛ بأن قامَت البيِّنةُ في أثناءِ النَّهارِ برؤيةِ الهلالِ تلك اللَّيلةَ؛ (أَمْسَكُوا (٢)) وجوبًا بقيَّةَ اليومِ، (وَقَضَوْا) أي: وجَب قضاءُ ذلك اليومِ على مَنْ لم يُبيِّت النِّيَّةَ لمستنَدٍ شرعيٍّ؛ (كَمَنْ بَلَغَ) نهارًا مفطِرًا، (أَوْ أَسْلَمَ) نهارًا، (أَوْ طَهَرَتِ) امرأةٌ (مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (٣))، بأن انقَطَع دَمُها نهارًا، (أَوْ قَدِمَ) مسافرٌ (مِنْ سَفَرٍ) حالَ كَونِه (مُفْطِرًا)، فيَلزم كلَّ هؤلاءِ الإمساكُ والقضاءُ.
وكذا لو بَرِئ مريضٌ مفطِرًا.
فإن كان صغيرٌ ومسافرٌ ومريضٌ صائمِين؛ أَجزأهم (٤).
وإن عَلِم مسافرٌ أنَّه يَقدَم غدًا؛ لَزِمه الصَّومُ، لا صغيرٌ عَلِم أنَّه يَبلغ غدًا؛