Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصيام

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٩٠

ثمانيةً وعشرين يومًا، ثمَّ رأَوه؛ قضَوا يومًا فقط (١).

(وَإِنْ صَامُوا بِرُؤْيَةِ وَاحِدٍ) ثلاثين يومًا، ولم يُرَ الهلالُ؛ لم يُفطروا؛ لقولِه ﷺ: «وإنْ شَهِد اثنانِ فصُومُوا وأَفطِروا» (٢).

(أَوْ) صاموا (لِغَيْمٍ (٣)) ونحوِه (ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَمْ يُرَ الهِلَالُ؛ لَمْ يُفْطِرُوا)؛ لأنَّ الصَّومَ إنَّما كان احتياطًا، والأصلُ بقاءُ رمضانَ.

وعُلِم منه: أنَّهم لو صاموا بشهادةِ اثنين ثلاثين يومًا ولم يَرَوه؛ أَفطروا، صحوًا كان أو غَيمًا؛ لِما تَقدَّم.

(وَمَنْ رَآهُ) أي: هلالَ رمضانَ (وَحْدَهُ)، فأَخبَر به، (فَرُدَّ) خبرُه لنحوِ فسقٍ؛ لَزِمه الصَّومُ وجميعُ أحكامِ الشَّهرِ مِنْ طلاقٍ وغيرِه معلَّقٍ به؛ لعِلمِه أنَّه مِنْ رمضانَ.

(أَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ)، ولو عدلًا؛ (صَامَ) ولم يُفطر؛ لقولِه ﷺ: «الفِطرُ يومَ يُفطِر النَّاسُ، والأضحى يومَ يُضحِّي النَّاسُ» رَواه التِّرمذيُّ، وصحَّحه (٤).