Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة باب زكاة الفطر

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٧٠

وعُلم مِنْ قوله: «فقط»: أنَّها لا تُجزِئ قبلَهما؛ لقولِه ﷺ: «أَغْنُوهم عن الطَّلب في هذا اليومِ» (١)، ومتى قدَّمها بالزَّمن الكثيرِ فاتَ الإغناءُ المذكورُ.

(وَ) إخراجُها (يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ) مُضيِّه إلى (الصَّلَاةِ أَفْضَلُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِ أوَّلَ البابِ.

(وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ) أي: باقي يومِ العيدِ بعدَ الصَّلاةِ.

(وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرُ) ها (عَنْهُ) أي: عن يومِ العيدِ؛ لمخالَفةِ (٢) أمرِه ﷺ بقوله: «أَغنُوهم في هذا اليومِ» رَواه الدارَقُطنيُّ.

(وَيَقْضِي) ها مؤخِّرُها بعدَ يومِ العيدِ؛ لبقائِها في ذمَّتِه.

(وَالوَاجِبُ) في الفطرةِ عن كلِّ شخصٍ: (صَاعٌ (٣))، أربعةُ أمدادٍ، وتَقدَّم في الغسلِ (٤)، مِنْ (بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ)، أو دَقيقِهما (٥)، أو سَوِيقِهما، (أَوْ) صاعٌ مِنْ (تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ (٦)، أَوْ أَقِطٍ) يُعمل مِنْ اللَّبنِ المَخِيضِ (٧)؛ لقولِ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ: «كنَّا نُخرِج زكاةَ الفطرِ إذْ كان فِينا رسولُ اللهِ ﷺ صاعًا مِنْ طعامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تمرٍ، أو صاعًا مِنْ