Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٧١

زبيبٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ» متَّفق عليه (١).

والأفضلُ: تمرٌ، فزَبيبٌ، فبُرٌّ، فأنفعُ، فشَعيرٌ، فدَقيقُهما، فسَوِيقُهما، فأَقِطٌ (٢).

(فَإِنْ عُدِمَتِ) الخمسةُ المذكورةُ؛ (أَجْزَأَ مَا يُقْتَاتُ مِنْ حَبٍّ وَثَمَرٍ)؛ كذُرَةٍ، ودُخنٍ، وأَرُزٍّ، وعَدَسٍ، وتِينٍ يابسٍ.

و (لَا) يُجزِئ (خُبْزٌ)؛ لخروجِه عن الكَيلِ والادِّخارِ.

(وَلَا) يُجزِئ (مَعِيبٌ)؛ كمسوِّسٍ، ومَبلولٍ (٣)، وقديمٍ تَغيَّر طعمُه.

وكذا مختلِطٌ بكثيرٍ ممَّا لا يُجزِئ، فإن قلَّ؛ زادَ بقَدْرِ ما يَكون المصفَّى صاعًا، وكان ابنُ سِيرينَ يُحبُّ أن يُنقَّى الطعامُ، قال أحمدُ: وهو أَحبُّ إليَّ (٤).

(وَلَا) يُجزِئ إخراجُ (القِيمَةِ)؛ كالزَّكاة.

(وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ وَاحِدٍ) مِنْ أهلِ الزَّكاةِ (مَا) أي: فطرةً واجبةً (عَلَى جَمَاعَةٍ، كَعَكْسِهِ)، بأن يُعطى الجماعةُ ما على واحدٍ، والأفضلُ أنْ لا يَنقص مُعطًى عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصفِ صاعٍ مِنْ غيره.

وإذا دفَعها إلى مستحقِّها، فأَخرَجها آخذُها إلى دافعِها؛ جازَ، ما (٥) لم يَكُنْ حيلةً (٦).