Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٣٦

لكنْ لو تَغذَّت باللَّبن فقط؛ لم تَجب؛ لعدمِ (١) السَّومِ.

(وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ) في بعضِ الحولِ؛ انقَطَع، لكن يُعفى في أثمانٍ وقيمةِ عَرْضٍ عن نقصٍ يسيرٍ؛ كحبَّةٍ وحبَّتَين.

(أَوْ بَاعَهُ) ولو مع خيارٍ (٢) (بِغَيْرِ جِنْسِهِ، لَا فِرَارًا مِنْهَا) أي: الزَّكاةِ؛ (انْقَطَعَ الحَوْلُ)؛ لعدمِ الشَّرطِ، ويَستأنف حولًا، لا (٣) في ذهبٍ بفضَّةٍ وبالعكس؛ لأنَّهما كالجنس الواحدِ، ويُخرِج ممَّا معه عندَ الوجوب (٤).

وعُلم منه: أنَّه لو باعَه بجنسه؛ كأربعين شاةً بمِثلِها، أو أكثرَ؛ فإنَّه يَبني على حَوله (٥)، وأنَّه لو قصَد الفرارَ مِنْ الزَّكاة؛ لم تَسقط، ولو بغيرِ جنسه، فإنِ ادَّعى عدمَ الفرارِ وثَمَّ قرينةٌ؛ عُمل بها، وإلّا فقولُه.

وتَجِب الزَّكاةُ في عينِ ما تُجزِئ منه، لا منه (٦).