هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
ذلك (١)؛ لأنَّه لا يَقدر على قبضه والانتفاعِ به، سواءٌ (٢) قصَد ببقائه الفِرارَ مِنْ الزَّكاةِ أو لا.
ولو قبَض دونَ نصابٍ؛ زكَّاه.
وكذا لو كان بيَده دونَ نصابٍ، وباقيه دَينٌ أو غصبٌ أو ضالٌّ (٣).
والحوالةُ عليه؛ كالقبض.
(وَلَا زَكَاةَ) واجبةٌ (فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ)، فالدَّينُ وإن لم يَكُنْ مِنْ جنسِ المالِ؛ مانعٌ مِنْ وجوبِ الزَّكاةِ في قَدْره، (وَلَوْ) كان المالُ ظاهرًا؛ كالمَواشي، أو كان الدَّينُ (كَفَّارَةً وَنَحْوَهَا)؛ كنذرٍ مطلَقٍ، وزكاةٍ، ودَينِ حجٍّ (٤) وغيرِه؛ لأنَّه يَجب قضاؤُه، أَشبَه دَينَ الآدميِّ؛ ولقولِه ﷺ: «دَينُ اللهِ أَحقُّ بالوفاء» (٥).
ومتى بَرِئ؛ ابتَدَأ حولًا.
(وَحَوْلُ صِغَارِ) سائمةٍ (مِنْ) وقتِ (مِلْكِهِ) لَهَا (٦)؛ (كَ) حولِ (كِبَارِ) ها؛ لعمومِ قولِه ﷺ: «في أربعينَ شاةً شاةٌ» (٧)، لأنَّها تقَع على الكبير والصَّغيرِ.