Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٣٤

ولا يَبني وارثٌ على حولِ مُورثِه (١).

ويُضمُّ المستفادُ إلى نصابٍ بيَده مِنْ جنسه (٢)، أو في حُكمه في وجوبِ الزَّكاةِ (٣)، لا في الحولِ، فيُزكِّي كلَّ واحدٍ إذا تمَّ حولُه (٤).

(وَيُزَكَّى) بالبناء للمفعول (دَيْنٌ)؛ كثَمنِ مَبيعٍ وقرضٍ على مَليءٍ أو غيرِه، (وَغَصْبٌ وَنَحْوُهِ)؛ كمسروقٍ، وموروثٍ مجهولٍ؛ (إِذَا قُبِضَ) ذلك، (أَوْ أُبْرِئَ (٥) مِنْهُ لِمَا مَضَى)، رُوي عن عليٍّ (٦)، فلا يلزَمُه إخراجُ زكاتِه قَبْلَ