Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٣٣

حولٌ (١)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

وكذا مَعدِنٌ ورِكازٌ وعسلٌ، قياسًا عليهما.

فإن استَفادَ مالًا بإرثٍ أو هِبَةٍ ونحوِهما؛ فلا زكاةَ فيه حتى يَحول عليه الحولُ.

(وَيَتْبَعُ نِتَاجُ سَائِمَةٍ) أصلَه في الحول، (وَ) يَتبع (رِبْحُ تِجَارَةٍ أَصْلَهُ) في الحول (إِنْ بَلَغَ) أصلُ كلٍّ منهما (نِصَابًا)، فيَجب ضمُّهما (٢) إلى ما عندَه إذَنْ؛ لقولِ عمرَ: «اعتَدَّ عليهم بالسَّخْلةِ، ولا تأخذْها منهم» رَواه مالكٌ (٣)، ولقولِ عليٍّ: «عُدَّ عليهم الصِّغارَ والكبارَ» (٤).

فلَو ماتَت واحدةٌ مِنْ الأمَّات (٥)، فنُتِجَت سَخلةٌ؛ انقَطَع، بخلافِ ما لو نُتِجَت ثمَّ ماتَت.

(وَإِلَّا) يَكُنْ الأصلُ نصابًا؛ (فَ) ابتداءُ حولِ الجميعِ (مِنْ كَمَالِهِ) نصابًا، فلَو ملَك خمسًا وثلاثين شاةً، فنُتِجَت شيئًا فشيئًا؛ فحَولُها مِنْ حينِ تَبلغ أربعين.

وكذا لو ملَك ثمانيةَ عشرَ مِثقالًا، ورَبِحَت شيئًا فشيئًا؛ فحَولُها منذُ بلَغَت عشرين.